


عقدت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الخميس، جلسة للرد على طعن الفيصلي والوحدات بالعقوبات التي اتخذت على هامش الأحداث التي رافقت مباراتهما في الجولة 16 لبطولة الدوري.
استئناف الفيصلي
قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلاً، ومن ناحية الموضوع، قررت اللجنة اقامة اول مباراة رسمية لنادي الفيصلي في بطولة الدوري على أرضه بدون جمهور.
وجدت لجنة الاستئناف أن اللجنة التأديبية قد كان قرارها فيه غلو بحيث كان يجب عليها اتخاذ القرار بالاغلاق الجزئي للملعب قبل اتخاذ عقوبة لعب المباراه بدون جمهور وحيث أن الاغلاق الجزئي يبدأ من نسبة (25%) ولذلك واستنادا لنصوص المواد (159، 95/3، 8/3/3) من اللائحة التاديبية تعديل العقوبة المتخذه من قبل اللجنة التاديبية
والمتعلقة باقامة اول مباراة رسمية لنادي الفيصلي على ملعبة بدون جمهور لتصبح الاغلاق الجزئي لمدرجات ملعب نادي الفيصلي في أول مباراة رسمية تقام على ملعبة وتحديد نسبة الاغلاق بما نسبته (25%) من سعة الملعب .
وتجد لجنة الاستئناف أن اللجنة التأيبية قد قررت تغريم النادي الفيصلي مبلغ (8000) دينار عملا باحكام المواد (98، 176) من اللائحة التاديبية نتيجة قيام جمهور باشعال الالعاب النارية وحيث نجد ان الماده (98) من اللائحة التاديبية قد حددت عقوبة قيام الجمهور بادخال الالعاب الناريه الى أرض الملعب قبل او اثناء او بعد المباراه بتغريم النادي مبلغ (2000) دينار، وبالتالي لا سند قانوني لتشديد العقوبة الى مبلغ (8000) دينار، وعليه نقرر تعديل العقوبة المتخذة بحق النادي الفيصلي لتصبح الغرامة مبلغ (2000) دينار.
وتجد لجنة الاستئناف أن اللجنة التأديبية قد قررت حرمان لاعب النادي الفيصلي عدي زهران من المشاركه في اي أنشطه متعلقه بكرة القدم (6) سنوات، وبالرجوع الى نصوص المادتين التي استندت اليها اللجنه التاديبية فإننا نجد أن المادة (8) متعلقة بأنواع العقوبات والمادة (176) متعلقة بصلاحيات اللجنة بتشديد العقوبة، وان اي من النصين المذكورين لم يتضمن عقوبة محددة على الفعل المرتكب من قبل اللاعب عدي زهران ولم تبين اللجنة التاديبية السند القانوني الذي استندت اليه وأن استناد اللجنة التأديبية الى النصين المذكورين اعلاه وهما (8، 176) لا يعطيها الحق بايقاع العقوبة بحق اللاعب .
وحيث نجد أن الفعل الذي قام به اللاعب عدي زهران هو فعل معاقب عليه بموجب نص المادة (69) من اللائحة التأديبية، وأن كان الفعل المرتكب من قبل اللاعب هو فعل يخدش الحياء العام ، الا لجنة الاستئناف مقيدة بالنصوص القانونية الوارده في اللائحة التاديبية، وعليه نقرر تعديل العقوبه بحق اللاعب عدي زهران لتصبح ايقاف اللاعب عدي زهران خمسة (5) مبارايات وتغريمه مبلغ (2500) دينار.
استئناف الوحدات
تم قبول استئناف الوحدات شكلاً، ومن ناحية الموضوع، تجد لجنة الاستئناف أن اللجنة التأديبية قد قررت اقامة اول مباراة رسمية لنادي الوحدات في بطولة دوري المناصير على أرضه بدون جمهور، وحيث تجد لجنة الاستئناف أن اللجنة التأديبية قد كان قرارها فيه غلو، لتصبح بالتالي العقوبة الاغلاق الجزئي لمدرجات ملعب نادي الوحدات في أول مباراة رسمية تقام على ملعبة وتحديد نسبة الاغلاق بما نسبته (25%) من سعة الملعب
.
وتجد لجنة الاستئناف أن الفعل الذي قام به مدرب نادي الوحدات قيس اليعقوبي ثابت في تسجيل الفيديو الذي يعتبر بينة معتمدة من قبل اللجنة وفقاً لنص المادة 125/3/ج من اللائحة التأديبية وحيث ان القرار المستأنف جاء متفقاً مع النصوص الواردة في اللائحة التأديبية، ولا يرد عليه سبب الاستئناف تقرر اللجنة رد هذا السبب وتأييد القرار المستأنف عملا بأحكام المادة 159 .
وتجد اللجنة أن الفعل الذي قام به لاعب نادي الوحدات محمد الباشا ثابت في تسجيل الفيديو الذي يعتبر بينة معتمدة من قبل اللجنة وفقاً لنص المادة 125/3/ج من اللائحة التأديبية وحيث أن القرار المستأنف جاء متفقاً مع النصوص الواردة في اللائحة التأديبية، ولا يرد عليه سبب الاستئناف تقرر اللجنة رد هذا السبب وتأييد القرار المستأنف عملا بأحكام المادة 159.

.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)

