وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم بأغلبية 45 عضوا على المرسوم بقانون رقم (134) لسنة 2013 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وذلك بأغلبية أعضائه.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على ان "يستبدل بنص المادة 35 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه النص التالي (على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع احكامها وان تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون واذا تعذر على الهيئات الرياضية تعديل نظمها الاساسية تمنح سنة اضافية تبدأ بانتهاء السنة الاولى فاذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الاوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال المدد المذكورة توقف كافة انشطتها الرياضية لمدة ثلاثة اشهر فاذا انقضت هذه المدة دون استيفاء اوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون)".